دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-07-19

مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات

 أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وكان المجلس أقر، في 14 تموز 2026، ست مواد من "معدل الجامعات"، فيما كان قد وافق بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 12 تموز 2026، على تحويل مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته كما جاء من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وأكد نواب، خلال الجلسة، ضرورة منح مجالس أمناء الجامعات دورا أكثر فاعلية في رسم السياسات العامة للجامعات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في تعيين رؤساء الجامعات.

وشددوا على أهمية توسيع صلاحيات الجامعات في إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية، بما يتيح لها مرونة أكبر في استقطاب الكفاءات، وتطوير البرامج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي.

إلى ذلك، أيد المجلس، بالأغلبية، مقترحا تقدم به النائب سليمان الزبن، لإعادة صياغة نص الفقرة (هـ) من المادة 7 من مشروع القانون، لتصبح: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي، والبرنامج الدولي، وبرامج الدراسات العليا".

وفي نهاية الجلسة، عاد النواب وصوتوا بالأغلبية على إعادة فتح هذه المادة، حيث وافق المجلس، بالأغلبية، على تأييد قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من مشروع القانون، وترميزها (هـ).

وتنص هذه الفقرة، كما جاء في مشروع القانون، على: "تعدل المادة 21 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات".

وأيد المجلس أيضا قرار "التربية النيابية" بإضافة بند جديد ترقيمه 2 إلى الفقرة أ من المادة الثامنة من مشروع القانون.

وتنص هذه المادة على: "تعدل الفقرة أ من المادة 25 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها، وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: للجامعة تخصيص ما نسبته 1 بالمئة من النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لتسويق الجامعة خارجيا بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والقيام بالزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها المجلس".

إلى ذلك، قال النائب اندريه حواري، إن هذه المادة تحمل بعدا اقتصاديا يؤثر في الأردن ومستقبل السياحة التعليمية، مضيفا أن هذا القطاع يرفد الاقتصاد الوطني بما يزيد على ملياري دينار سنويا.

وأوضح أن نسبة واحد بالمئة الواردة في المادة غير واضحة، متسائلا إذا كانت ستكون ملزمة لجميع الجامعات ومن موازناتها؟.

وبين أن تخصيص 50 مليون دينار قد يسهم في استقطاب 50 ألف طالب إضافي، إذ أن إنفاق كل طالب ما لا يقل عن ألفي دينار على الرسوم والمصاريف يعني إدخال حوالي مليار و250 مليون دينار سنويا إلى الاقتصاد الأردني.

ووافق "النواب" على قرار "التربية النيابية" بخصوص الموافقة على المادة التاسعة من مشروع القانون، والتي تنص على: "يلغى نص المادة 32 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها. ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة العائدة للجامعات الرسمية بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة. ج‌- تحدد الأحكام المتعلقة بإنشاء الصناديق المشار إليها في هذه المادة وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجامعة الرسمية وتعليمات بالنسبة للجامعة الخاصة".

وتنص المادة 32 من القانون الأصلي على: "للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية".

ووافق المجلس على قرار لجنته النيابية: "يلغى نص المادة 34 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها".

وتنص المادة 34 من القانون الأصلي على: "أ- لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد. ب- الى حين اعتماد الانظمة المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها".

وبخصوص المادة 11 من مشروع القانون، فقد وافق "النواب" على إلغاء الفقرة (د) الواردة في هذه المادة، مؤيدا قرار "التربية النيابية" التي وافقت عليها كما جاءت في مشروع القانون.

وتنص هذه المادة على: "تعدل المادة 35 من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (د) الواردة فيها، وإعادة ترقيم الفقرات من (هـ) إلى (ح) الواردة فيها لتصبح الفقرات من (د) إلى (ز) منها على التوالي".

وكانت الفقرة (د) من القانون الأصلي تنص على: "ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية".

كما وافق المجلس على إضافة مادتين وترقيمهما 35 و36.

وتنص الماد 12 من مشروع القانون على: "يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة المادتين 35 و36 إليه بالنصين التاليين: المادة 35: أ‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1- تتمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة باستثناء كليات جامعة البلقاء التطبيقية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا تخضع لإشراف أي مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي. 2- يعتد بشهادة الدبلوم المتوسط الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لغايات التجسير وفقا لأحكام السياسة العامة لقبول الطلبة، كما يعتد بها لغايات التعيين أو ممارسة المهنة أو الانتساب إلى النقابات. ب- تنظم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة فيما يتعلق بتشكيل مجالسها وتعيين قياداتها الأكاديمية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 36: أ‌- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه. ب‌- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم إلى حين انتهاء خدمتهم وفقا لأحكام هذا القانون. ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 35 إلى 39 الواردة فيه لتصبح المواد من 37 إلى 41 منه على التوالي".

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار 2026، "معدل الجامعات"، والذي يخفض أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة من 18 إلى 9 أعضاء.

ويأتي مشروع القانون بهدف المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي، والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيرا، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون خلفا رسميا وقانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

فيما يشكل أهمية خاصة، إذ يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي فإن انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تم إقراره مؤخرا سيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية.

ومن أهم التعديلات تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته، وبما ينعكس إيجابا على تعزيز الحوكمة لمؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس أكثر كفاءة ووضوحا في الصلاحيات.

كما تضمن مشروع القانون تعديلا على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم رئيس الجامعة المنوي تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، وذلك ضمن إطار تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.

كما تم توسيع نطاق تطبيق القانون الجديد ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، حيث أن قانون الجامعات النافذ لا يشمل بشكل واضح ومتكامل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، رغم دورها المهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية، ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، ودعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي.

ويأتي هذا التعديل انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي.

وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة فلا تعديل على آلية تعيينهم، إذ ينسب بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.

 
عدد المشاهدات : ( 3345 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .